تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

350

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكَّاكا فأفتيتهم بالتقيّة ( 1 ) . والظاهر أنّ المراد بالتقيّة هنا ، هو التقيّة في التعيّن لا الجواز بقرينة الطائفة الثالثة فتحصل انّ الأظهر جوازها قبل الفجر أو بعده أو معه ولا اشكال فيه في الجملة . نعم يقع الكلام في أوّل وقتهما وآخره ، فانّ الظاهر من بعض الروايات هو أنّ أوّل وقتهما السدس الباقي من الليل ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمّد ابن حمزة بن بديع ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوّل ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي ( 2 ) والظاهر كون ( الباقي ) صفة للمضاف لا للمضاف إليه ، فيكون المعنى إذا ذهب من الليل خمسة أسداس ، فالسدس الباقي الأخير ، هو أوّل ركعتي الفجر هذا . ولكنّ المشهور فتوى انّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب وحكموا بجواز تقديمها عليه ، وبأفضليّة إعادتها بعده ، وسيأتي الكلام في الآخرين . أمّا الأوّل ( 3 ) فإن استكشفنا من فتاويهم وجود نصّ معتبر يدل على أنّ أوّلهما طلوع الفجر الكاذب وفرض أنّه مؤخر عن أوّل سدس الليل الباقي نقيّد به رواية محمّد بن مسلم ، لكن ذلك مشكل لظهور الرواية لولا صراحتها في أنّ أوّل وقتها سدس الليل الباقي ، فلا يصلح للتقييد ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 50 ، حديث 2 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 192 . ( 2 ) الوسائل باب 50 ، حديث 5 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 192 . ( 3 ) وهو كون أوّل وقتها هو طلوع الفجر .